فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
القضاء عن الميت 1- إذا مات الإنسان بعد أن استقر بذمته الصيام، فعلى أولى الناس بميراثه من الرجال قضاؤه على الاقوى. وفي رواية يتصدق له عن كل يوم بطعام مسكين، إن كان لـه مال، والجمع أفضل. 2- من لم يصم أياماً من شهر رمضان تعمداً، أو لسفر، ثم مات فعلى وليه القضاء. 3- من لم يصم لمرض واستمر به المرض حتى مات، والمرأة ترى الدم فتفطر ثم تموت قبل أن تتمكن من الصيام، فليس عليهما صيام، ولا على وليهما القضاء. 4- إذا تعدد الاولياء فعلى الاكبر قضاء ما على الميت، فان لم يفعل فعلى الثاني. 5- وإذا تبرع أحد بالقضاء عنه أو استأجره الولي لذلك، وعلم منه الوفاء كفى على قول، والاحوط مباشرة الولي للقضاء. 6- إنما يجب القضاء فيما علم الولي يقينا إستقراره على ذمة المتوفى، أما إذا شك فليس عليه شيء.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|