فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
6- سائر أحكام الوكالة
السنة الشريفة
1- قال الإمام الرضا عليه السلام رواية عن آبائه عليهم السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع، فإني سمعت جبرئيل يقول: إن المكر والخديعة في النار. ثم قال: ليس منّا من غش مسلماً. وليس منامن خان مؤمناً.»82
2- وروى عثمان بن عيسى عن ميسر، قال: قلت له (أي للإمام المعصوم): يجيئني الرجل فيقول: تشتري لي، فيكون ما عندي خيراً من متاع السوق. قال: «إن أمنتَ ألا يتهمك فأعطه من عندك وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق.»83
3- يقول علي بن سليمان: قلت له (أي للإمام المعصوم): الرجل يأتيني فيقول: إشتر ثوباً بدينار أو أقل أو أكثر، وأشتري له بالثمن الذي يقول، ثم أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا، بأكثر من الذي إشتريته، ولا اُعلمه أني ربحتُ عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي اُريد، ولا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شيء منه؟. وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت إستوجبته من صاحبه؟ فكتب: «لا يطيب لك شيء من هذا، فلا تفعله.» 84
الأحكام
1- يجوز أن تكون الوكالة تبرعية بدون أجر، أو أن تكون بأجر، فإذا كانت الثانية فإن الوكيل يستحق الأجر بعد تنفيذ موضوع الوكالة، إلا إذا كان الإتفاق بين الطرفين يقضي بطريقة اخرى في إعطاء الإجر، فيُعمل حسب الإتفاق.
2- الوكيل أمين بالنسبة إلى ماوضعه الموكِّل تحت تصرفه من مال، أو سلعة، أو عقار أو ما أشبه، فلا يكون ضامنا عند التلف إلا إذا كان التلف مستنداً إلى تعديه أو تفريطه.
3- إذا كانت الوكالة بشأن شراء شيء أو بيعه، فهل يجوز أن يبيع ذلك الشيء لنفسه، أو يشتريه من نفسه؟. تواجه المسألة هنا عدة حالات:
ألف: إن كان العقد يصرِّح بأن يكون البيع أو الشراء من غير الوكيل، لم يجز للوكيل البيع أو الشراء من نفسه.
باء: وإن كان العقد صريحاً في التعميم (أي السماح له بالبيع والشراء سواء من نفسه أو من غيره) جازله ذلك.
جيم: أما إذا كان العقد مطلقاً، أي لم تكن فيه أية إشارة إلى هذا الأمر لاسلباً ولا ايجاباً، كما لو قال الموكِّل: أنت وكيل عني في شراء البضاعة الكذائية، أو بيع السلعة الكذائية، فإذا كان العرف يرى أن الوكالة تعني عدم شراء أو بيع الوكيل من نفسه فإن الإحتياط الوجوبي يقتضي عدم ذلك.
4- تثبت الوكالة بما يلي:
ألف: بالعلم.
باء: بالبينة الشرعية.
جيم: بإقرار الموكِّل.
دال: بكل ما يورث الوثوق والإطمئنان العرفي بصدق مدعي الوكالة، مثل الوكالات المكتوبة المتداولة اليوم والمصدَّقة من الدوائر الرسمية بما يفيد الإطمئنان والوثوق.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب