فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
3- أحكام الضمان
السنة الشريفة
1- روي أنه إحتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بِدَيْن لهم، فقال لهم: ما عندي ما اُعطيكم، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي: علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر. فقال الغرماء: أمّا عبد الله بن جعفر فمليّ مطول، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر. فقال عليه السلام: أضمن لكم المال إلى غلَّة، ولم يكن له غلَّةَ. فقال القوم: قد رضينا، فضمنه. فلما أتت الغَلَّة أتاح الله له المال فأدّاه102.
2- وقال عمر بن يزيد: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثم صالح عليه، قال عليه السلام: «ليس له إلاّ الذي صالح عليه.»103
3- وروي عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: «ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال.»104
4- وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: ...وسألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة، أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً؟ فقال الامام عليه السلام: «إذا تراضيا فلا بأس.»105
الأحكام
1- إذا أسقط المضمون له (الدائن) الدَيْن عن الضامن، سقط الدَيْن عنه وعن المضمون عنه (المدين) وبرئت ذمتهما. أما إذا أسقط الدَيْن عن ذمة المضمون عنه، فإن كان المقصود إسقاط الدَيْن الذي كان في ذمته سابقاً وقبل الضمان، برئت ذمته وذمة الضامن، أما إذا لم يقصد ذلك فلا تأثير لهذا الإسقاط بالنسبة للضامن.
2- لا يجوز للضامن فسخ الضمان حتى لو كان الضمان بإذن المضمون عنه ثم تبين إعساره وعدم قدرته على تسديد شيء للضامن.
3- كذلك لايجوز للمضمون له فسخ الضمان ومطالبة الدين من المدين، وذلك في حالتين:
الاولى: في حالة قدرة الضامن على تسديد الدَيْن حين العقد.
الثانية: في حالة عجز الضامن عن التسديد حين العقد، ولكن المضمون له كان عالماً بهذا الوضع ومع ذلك رضي بالضمان.
4- أما في حالة إعسار الضامن وعدم قدرته حين العقد على التسديد، وجهل المضمون له بذلك، يجوز للأخير الفسخ.
5- يجوز للضامن والمضمون له إشتراط الخيار في الضمان.
6- إذا كان الضمان بموافقة ورضا المضمون عنه، فإن الضامن يحق له مطالبة المضمون عنه بما يدفعه للمضمون له، ولكن ليس له المطالبة إلا بعد أداء مال الضمان، وبمقدار ما يؤديه. فإذا أسقط الدائن كل الدين ولم يدفع الضامن شيئاً، فلا يحق له مطالبة المدين بشيء وكذلك إذا أسقط بعض الدين فله حق المطالبة بمقدار ما يؤدي.
7- يجوز الضمان بغير جنس الدَيْن، فإذا كان الدَيْن - مثلاً - مأة دينار فضمن أن يدفع ما يقابلها سلعةً معينة جاز، كما يجوز الوفاء بغير جنس الدين حتى لو ضمن الدَيْن نفسه، إلا أنه لا يطالب المضمون عنه - في صورة إذنه بالضمان - غير جنس الدَيْن نفسه، إلاّ في حالة الإتفاق معه ورضاه.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب