فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
3- إلتزامات المستأجر السنّة الشريفة 1- يقول علي بن جعفر: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل إستأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت (أي هلكت) ما عليه؟ قال: «إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسمِّ فليس عليه شيء.»19 2- يقول الحسن الصيّقل: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل إكترى دابَّة إلى مكان معلوم فجاوزه، قال: «يحسب به الأجر بقدر ما جاوزه، وإن عطب الحمار فهو ضامن.»20 3- روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل إكترى داراً وفيها بستان، فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: «عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان إستأمره في ذلك، وإن لم يكن إستأمره في ذلك، فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث يشاء.»21 4- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «ليس لمن اكترى داراً أن يدخل فيها ما يضرّ بالدار أو بالجيران، فإن اكتراها ولم يسمِّ ما يعمل فيها، فليس لصاحب الدار أن يمنعهُ من عمل يعمل به مالم يكن يضرّ، وكذلك الحوانيت.»22 5- وقال عليه السلام: «من إكترى دابّة يوماً، فحبسها بعد ذلك أياماً، فربّ الدابة بالخيار إن شاء ضَّمنه ما نقصت، وإن شاء أخذ منه أجر مثلها.»23 الأحكام حسب عقد الإجارة يلتزم المستأجر بما يلي: 1- دفع الاجرة في الوقت المتفق عليه، وحسب المواصفات والتحديدات الواردة في العقد. 2- الإنتفاع بالشيء المؤجَّر حسب ما اُعدَّ له، أو حسب ما شُرِطَ في العقد، فإذا كانت حمولة الشاحنة المؤجَّرة خمسة أطنان، فلا يجوز له أن يحمِّلها أكثر من ذلك، أو إذا كانت السيارة المؤجَّرة خاصة لنقل الركاب فلا يجوز له إستخدامها في نقل البضائع، أو إذا كان العقد يصرِّح باستخدام ناقلة السوائل في نقل الزيوت النباتية - مثلاً- فلا يجوز له تحميلها الوقود، وكذلك إذا شرط عليه إستخدام المبنى للسكن، فلا يجوز إستخدامه للأغراض التجارية. وإذا خالف المستأجِر شروط الإنتفاع، فاستخدم الشيء المؤجَّر في غير ما حدد له، كان عليه أن يدفع أكثر الاجرتين: الاجرة المتفق عليها في العقد، أو الاجرة العرفية المتناسبة مع هذا الإنتفاع (أي:اُجرة المثل). 3- المحافظة على الشيء المؤجَّر وعدم التفريط به، أو تجاوز الحدود المسموح بها في الإنتفاع به، فمن استأجر بيتاً - مثلاً- لا يحق له أن يغسل الجدران المجصَّصة التي تتضرر بالماء، أو الأبواب الخشبية التي يتلفها الماء، كما لا يجوز له - مثلاً- أن يهمل إصلاح الأنابيب التي تتسرب منها المياه حيث تؤدي إلى خراب المبنى.. وما شاكل ذلك. 4- رد الشيء المؤجَّر سليماً وفي الوقت المحدد إلى المالك أو وكيله.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|