فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
8- أحكام الأجير
السنة الشريفة
1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنَّ أجيراً حتى يعلم ما أجره. ومن استأجر أجيراً ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه، وإن هو لم يحبسه إشتركا في الأجر.»45
2- قال إسحاق بن عمار: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم، فيبعثه في ضيعته، ويعطيه رجل آخر دراهم ويقول: إشتر بهذا كذا وكذا، وما ربحت بيني وبينك. فقال عليه السلام: «إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.»46
3- روى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أو الصادق) عليهما السلام أن سُئل عن الرجل يتقبَّل العمل، فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال الامام: «لا، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً.»47
4- وقال الحكم الخياط: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلِّمه بأقل من ذلك، لا أزيد على أن أشقه، قال عليه السلام: لا بأس به.48
5- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الصانع يتقبَّل العمل تم يُقبِّله بأقل مما تَقَبَّل به، قال عليه السلام: «إن عمل فيه شيئاً، أو دبَّره أو قطع الثوب - إن كان ثوباً - أو عمل فيه عملاً فالفضل يطيب له، وإلاّ فلا خير فيه.»49
6- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يُعطى الثوب ليصبغه فيُفسده، فقال: «كل عامل أعطيتَه أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.50»
7- وقال خالد بن الحجاج: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الملاّح اُحمِّله الطعام، ثم أقبضه منه فينقص، قال عليه السلام: «إن كان مأموناً فلا تضمِّنه.51»
8- وروي عنه عليه السلام في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال عليه السلام: «إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.»52
9- روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: «قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءَة من وليّه، وإلاّ فهو له ضامن.»53
الأحكام
أحكام الأجير
1- الأجير (الموظف أو العامل أو..) الذي يتعاقد مع رب العمل على التفرغ للعمل المتفق عليه طوال فترة معينة من اليوم (مثلاً: 8 ساعات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً) هل يجوز له أن يقوم بأعمال اخرى لنفسه أو لغيره، بأجر أو بغير أجر، في تلك الساعات؟.
الجواب: لا يجوز القيام بأي عمل ينافي حق رب العمل إلا بإذنه.
2- يجوز إستئجار شخص للقيام بعمل معين أو خدمة محددة، دون تحديد الاجرة ودون إجراء صيغة الإجارة، فيستحق الأجير حينئذ أجرة المثل، إلا أن هذه الطريقة مكروهة، إذ الأفضل أن يتفق رب العمل مع الأجير على الاجرة مسبقاً.
3- إذا أجر الشخص نفسه للقيام بعمل معين، فهل يجوز له أن يستأجر شخصاً آخر ويوكل إليه إنجاز ذلك العمل؟.
الجواب: نعم، يجوز إن لم يشترط العقد عليه المباشرة بنفسه، ولم يكن مضمون العقد يوجب ذلك حسب العرف. وهنا مسألتان:
الاولى: الأحوط عدم تسليم مايقع عليه العمل(كالقماش - مثلاً - بالنسبة للخياط) إلى الأجير الثاني من دون إذن المالك، ولدى المخالفة يكون ضامناً.
الثانية: يجوز أن تكون الاجرة التي يدفعها للأجير الثاني مساوية أو أكثر مما سيقبضه هو من رب العمل، أما دفع أجرة أقل فلا يخلو من إشكال، إلا أن يدخل تغييراً على ذلك الشيء أو يأتي هو ببعض العمل.
ضمان الأجير
4- يد الأجير( العامل، الموظف، الحرفي، الصناعي، و...) يد أمينة،فلا يضمن إذا تلفت أو تعيبت أو نقصت الأشياء (من الأجهزة، والمعدات، والمواد الخام، وما شاكل) التي توضع تحت تصرفه للعمل فيها أو بواسطتها، إذا لم يكن التلف أو العيب أو النقص مستنداً إليه مباشرة (كالتعدي) أو بصورة غير مباشرة (كالتفريط).
أمثلة تطبيقية:
ألف - الخياط يفسد الثوب الذي استؤجر من أجل خياطته.
باء - الطبيب يقوم بعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية - مثلاً- فيؤدي عمله إلى مضاعفات سلبية على المريض.
جيم - قائد شاحنة يؤجر نفسه وشاحنته لحمل أثاث منزلي من مكان إلى آخر فيوصله محطّماً.
في هذه الأمثلة وعشرات غيرها مشابهة، يكون الأجير ضامناً إذا كان قد تجاوز في أداء مهمته عن الحد المسموح به له، حتى ولولم يكن قاصداً ذلك، أما إذا كانت النتائج السلبية غير مستندة إلى تجاوز الأجير عن حده، فلا ضمان، أما الطبيب فإنه ضامن إلا إذا أخذ البراءة من المريض نفسه أو من وليّه بعدم الضمان.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب