فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
9- الزوجة والعمل القرآن الكريم قال الله سبحانه: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)النساء،34 السنة الشريفة روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيّما إمرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.»54 الأحكام: 1- هل يحق للزوجة أن تؤجر نفسها كعاملة أو موظفة من دون إستئذان الزوج، سواء كان العمل بشكل مؤقت أو بشكل دائم، وسواء كان يتنافى مع حق الزوج في الإستمتاع بها أم لايتنافى؟. الجواب: الظاهر إن للزوج نوع ولاية على الزوجة فيما يرتبط بشؤون الاسرة وإدارتها وتنظيم امورها، فالأحوط الإستئذان منه قبل التوظيف والعمل حتى ولو لم تكن هناك منافاة مع حق الزوج في الإستمتاع بالزوجة. 2- إذا عقدت المرأة عقد عمل أو خدمة (وظيفة) ثم تزوجت قبل انقضاء مدة العقد وكانت الخدمة منافية لحق الزوج، قيل بصحة الإجارة، ولكن قد يكون هذا منافياً لأحكام عقد النكاح، فيجوز للزوج أن يمنعها من الخدمة، والأحوط التراضي. 3- يجوز إستئجار المرأة للرضاع، وإذا كانت المرضعة متزوجة، فالاحتياط الوجوبي يقتضي الإستئذان من الزوج في حالة منافاة ذلك لقيمومته في الأسرة. 4- أما إذا لم تكن المرأة متزوجة حين تأجير نفسها للإرضاع ثم تزوجت، ففي صورة التعارض، هل يقدم حق الزوج أم حق المستأجر؟. الجواب: حق الزوج مقدم على حق المستأجر إذا كان إطلاق الإستئجار مشروطاً بعدم تجدد الزواج - كما هو المتعارف في شعوبنا الإسلامية -، أما إذا لم يكن كذلك فالظاهر أن للزوج منعها من الإرضاع، والأحوط التراضي بين المستأجر والزوج، هذا مع علم الزوج قبل النكاح بهذه الإجارة، وأما مع عدم علمه فالظاهر أن للزوج حق فسخ النكاح لو كان ذلك يعد عيباً فاحشاً.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|