فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
أحكام السبق والرماية القرآن الكريم قال الله سبحانه: (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ)الانفال،60 السنة الشريفة 1- روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في قول الله عزوجل (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ) قال: الرمي.78 2- قال الإمام الصادق عليه السلام: «إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ماخلا الحافر والخف والريش والنصل، وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اُسامة بن زيد وأجرى الخيل.»79 3- وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه كان يحضر الرمي والرهان. 80 4- وروي عنه عليه السلام أنه قال: «إن رسول الله قد أجرى الخيل وسابق، وكان يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش، وما سوى ذلك فهو قمار حرام.»81 5- وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «علّموا أبناءكم الرمي والسباحة.82» 6- وروى الامام الصادق عن ابيه الامام الباقر عليهما السلام: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى إلى مسجد بني زُريق وسبقها من ثلاث نخلات، فأعطى السابق عذقاً، وأعطى المصلّى عذقاً، وأعطى الثالث عذقاً.»83 7- وروي عن الامام السجاد عليه السلام: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.84» الأحكام 1- السَّبْق والرماية هما من المسابقات المشروعة بعوض، والهدف منها التدريب على الجهاد في سبيل الله و إعداد القوة لمواجهة الأعداء. 2- لقد أجازت الشريعة الإسلامية إجراء المسابقات على الخُف (الجِمال) والحافر (الخيول). 3- وكذلك أجازت الشريعة المسابقة في السهم، وتسمى بـ"الرماية". 4- وأجازت الشريعة إشتراط العوض في مثل هذه المسابقات. 5- المسابقات الأخرى الكثيرة المتداولة اليوم جائزة (كمسابقات العدو، ورفع الأثقال، وكرة القدم، والسباحة، وقيادة الوسائط النقلية من الدراجات والسيارات والقوارب وما أشبه مما قد تُستحدث في المستقبل)، شريطة ألاّ تكون فيها جهة محرّمة، والأحوط أن تكون المكافأة فيها بعنوان الجعالة. 6- تُعتبر المسابقات الشرعية من العقود المعاوضية، وتقع بالايجاب والقبول اللفظيين، كما تقع بالمعاطاة. 7- يُشترط في الطرفين توفر الأهلية من البلوغ والعقل والقصد والإختيار، وكذلك عدم الحجر إن كان العقد مالياً، أما إذا كان فيه مجرد الكسب كما إذا أعلنوا أنه من سَبَقَ كان له كذا... فالظاهر جوازه للسفيه والمفلَّس، بل والطفل أيضاً. 8- يُشترط في المسابقات المشروعة ما هو آتٍ: ألف: أن يكون المتسابقان قادرين على خوض المسابقة المعلنة، فلو كانا عاجزين عن ذلك، أو كان أحدهما عاجزاً بطل العقد. باء: أن يكون العوض معيناً ومقدراً بما ترتفع معه الجهالة، إن كانت المسابقة معاوضية، ويجوز إجراء السبق والرماية بلا عوض. ولا فرق في جواز إشتراط وتعيين العوض في أن يكون من كلا المتسابقين، أو من أحدهما، أو من شخص آخر غيرهما، أو من بيت المال. جيم: تعيين المسافة، وتحديد نقطة البداية ونقطة النهاية في السبق، وكذلك تعيين عدد الرميات، والهدف، وعدد الاصابة، في الرماية وكل التفاصيل الضرورية لرفع الجهالة والغرر. دال: تعيين وسائل السبق والرماية بالمشاهدة أو بكل مايرفع الغرر. 9- لو جُعِلَ العوض للمسبوق بطل العقد، ولو جُعِل لأجنبيٍ غير مشارك في المسابقة بطل العقد أيضاً إن كان ذلك منافياً لمقتضى العقد. 10- المسابقات العنيفة مثل: المصارعة الحرة، والملاكمة، ومصارعة الثيران، وغيرها، إن كان فيها ضرر بالغ على النفس فهي حرام، أما إن لم يكن فيها ضرر بالغ ولم تتضمن إشتراطاً ومراهنة فهي حلال. 11- لا بأس بما يُعطى للمتسابقين من الكؤوس والميداليات والجوائز النقدية وغير النقدية الاخرى، على سبيل الإهداء والترغيب وليس بناءً على اشتراط مسبق.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|