فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
أحكام الشفعة
1- شروط الشفعة السنة الشريفة 1- سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: «الشفعة جايزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على الإثنين فلا شفعة لأحد منهم.»107 2- وقال الامام الصادق عليه السلام: «قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكِن، وقال: لا ضرر ولا ضرار...»108 3- وقال عليه السلام أيضاً: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق. »109 4- وقال الكليني: وروي أيضاً أن الشفعة لا تكون إلاّ في الأرضين والدور فقط.110 5- وقال الامام الصادق عليه السلام: «لا تكون الشفعة إلا لشريكين مالم يتقاسما.»111 6- وسُئل الامام الباقر عليه السلام عن رجل تزوَّج إمرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء، قال: «جايز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها.»112 الأحكام ما هي الشفعة؟ الشفعة هي: إستحقاق أحد الشريكين تَمَلُّك حصة شريكه إذا باعها لشخص ثالث، حسب شروط معينة. وعلى سبيل المثال: شخصان يمتلكان بستاناً بشكل مشاع، فإذا باع أحدهما حصته المشاعة لشخص ثالث، كان للشريك الآخر حق الأخذ بالشفعة، أي إمتلاك حصة الشريك المباعة من المشتري، سواء رضي بذلك أم لا. هذه هي الشفعة، ويُسمى الشريك الذي يطالب بالشفعة (شفيعاً)، والمشتري من الشريك (مشفوعاً منه) والقسم المبيع من البستان أو الدار (مشفوعاً به). شروط الشفعة يشترط في ثبوت حق الشفعة مايلي: 1- أن تكون الشركة بين إثنين فقط، فإذا كان الشركاء أكثر من إثنين فلا موضوع للشفعة. 2- أن يكون المال المشترك عقاراً قابلاً للقسمة - حسب المشهور بين الفقهاء - كالأرض والبستان والدار والحانوت وسائر المباني القابلة للقسمة. أما الاموال المنقولة (كالسيارة والامتعة والأجهزة وما شاكل) أو غير المنقولة التي لا يمكن تقسيمها (كالنهر الضيق مثلاً) ففيها خلاف، والأحوط للشريك أن لا يأخذ بالشفعة في هذه الموارد بغير رضا المشتري، كما أن الأحوط للمشتري أن يستجيب للشريك إذا طالب بالشفعة. 3- أن يكون إنتقال الحصة إلى الشخص الثالث بالبيع. أما إذا إنتقلت الحصة بغير البيع، كالصلح أو الهبة أو المهر أو الارث أو الوصية أو... فلا مجال للأخذ بالشفعة. 4- أن تكون العين المشتركة، مشاعة بين الإثنين فعلاً عند بيع الشريك حصته، أما إذا باع حصته المفروزة بعد التقسيم فلا شفعة للشريك الآخر.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|