فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
3- أحكام الشفعة السنة الشريفة 1- قال الإمام الصادق عليه السلام: «للغائب شفعة.»116 2- يقول منصور بن حازم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: «إن كان باع الدار وحَوَّل بابها إلى طريق غير ذلك، فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.»117 الأحكام 1- لا تثبت الشفعة بالجوار، فلو باع المرء بيته لشخص آخر، فلا يحق لجاره المطالبة بالشفعة، لأن الشفعة تختص بالاشتراك المشاع في الشيء، وليس للجار شفعة. 2- يُستثنى من الجوار ما إذا كان هناك عقاران مستقلان، مملوكان لشخصين، ولكن كان الطريق اليهما مشتركاً بينهما على وجه الشيوع، فباع أحد المالكين عقاره مضافاً إليه حصته المشاعة من الطريق، فهنا يَثبت حق الشفعة للجار المشارك في الطريق، فله المطالبة بالشفعة وتملك الدار والطريق معاً. 3- الشفعة فورية، فإذا علم الشريك ببيع حصة شريكه، كان له المطالبة بالشفعة فوراً. أما إذا ماطل و تأخر في المطالبة بها دون وجود أي عذر شرعي أو عرفي، فقد أسقط حقه، و بطلت الشفعة. 4- لا يشترط حضور الشريك لاستحقاق الأخذ بالشفعة، بل لو كان غائباً ثبتت له الشفعة، و يحق له المطالبة بها بعد إطلاعه على البيع، حتى ولو مرت فترة طويلة، شريطة عدم إلحاق الضرر بالمشتري بغيبته. وفي مثل هذه الصورة فإن الاحتياط يقتضي المصالحة. 5- لا يحق للشفيع أن يبعِّض الصفقة الواحدة، فيأخذ بعض المبيع بالشفعة و يترك الباقي. بل عليه إما أن يستفيد من حقه في جميع المشفوع به فيأخذ كل المبيع بالشفعة، أو يدع الجميع للمشتري. 6- على الشفيع إنْ أَخَذَ بالشفعة أن يدفع كل الثمن الذي دفعه المشتري دون زيادة أو نقصان، وإذا كان الثمن مؤجلاً جاز لـه الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجّل نفسه، و في هذه الحالة يحق للمشتري إلزام الشفيع بإحضار كفيل.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|