فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
أحكام المضاربة
1- عقد المضاربة وشروط المتعاقِدَيْن

السنة الشريفة
1- سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعاً، والربح بيني وبينك، فقال الامام: لا بأس.118
2- روى الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يعطي المال فيقول له: ايتِ أرض كذا وكذا، ولا تجاوزها واشترمنها، فقال الامام عليه السلام: «فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه (أي خسر فيه) فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما»119
3- روي عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال: «الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع... والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.»120
4- وقال الإمام الصادق عليه السلام: «إنقطاع يتم اليتيم بالإحتلام وهو "أشده"، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفاً فليمسك عنه وليُّه مالَه.»121
الأحكام
ما هي المضاربة؟
1- حقيقة المضاربة أنها تركيب من العمل والمال للإنتاج والربح، وهي نوع مشاركة إقتصادية بين طرفين لاستثمار المال، وذلك بأن يعطي أحدهما المال للطرف الآخر، ليعمل به ويكون الربح بينهما، فهي إتفاق بين طرف يملك مالاً، وطرفٍ آخر يقدر على إستثمار المال في نشاط إقتصادي محلل، فتعريف المضاربة إذاً أنها: (عقد بين طرفين، يدفع بموجبه الطرف الاول - وهو المالك - مالاً للطرف الآخرليعمل به على أن يكون الربح بينهما) ويُسمى هذا العقد (قراضا) أيضا.
عقد المضاربة
2- لابد لعقد المضاربة - كسائر العقود - من إيجاب وقبول، ويكفي فيه كل ما يدل على ذلك من قول أو فعل (وقد مر الحديث عن تفاصيل الايجاب والقبول في كتاب: فقه العقود) فيكفي فيه المعاطاة، أي أن يعطي أحد الطرفين مالاً للطرف الآخرليعمل به دون التلفظ بشيء، بل بناءً على تفاهم عرفي بينهما.
3- والايجاب والقبول هو أن يقول صاحب المال: (ضاربتك على كذا...) فيقول العامل: (قبلت) أو أية تعابير أخرى تؤدي هذا المفهوم.
مجال العمل
4- الظاهر أنه لايشترط في المضاربة أن يتم إستثمار المال في التجارة فقط، بل يجوز إستثماره في أي نشاط إقتصادي محلل من: التجارة، والصناعة، والزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، وما أشبه.
شروط المتعاقِدَيْن
5- يشترط في المتعاقدين الأهلية، وهي تجمع كل الشروط العامة من البلوغ، والعقل، وعدم السفه، والإختيار، وحق التصرف.122
ويشترط في العامل، إضافة إلى الشروط العامة، قدرته على العمل الإستثماري بالمال حسب ما يقتضيه عقد المضاربة.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب