فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
8- أحكام العدة
ألف: من لاعدة عليهن القرآن الكريم قال الله سبحانه:(لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ*وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ((البقرة،236و237) السنة الشريفة 1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا طلَّق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهراً فمتاع بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، تتزوج إن شاءت من ساعتها.»66 2- روى زرارة عن أحدهما (الإمامين الباقر أو الصادق) عليهما السلام في رجل تزوج إمرأة بكراً، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة، فقال: «بانت منه في التطليقة الاولى، واثنتان فضل، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد.» قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: «لا، إنما كان يكون له أن يراجعها لوكان دخل بها أولاً، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت من ساعة طلقها.»67 3- وروي عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها، فقال: «ليس عليها عدة وإن دخل بها.»68 4- ويقول محمد بن مسلم: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من الحيض يطلقها زوجها: «قد بانت منه ولا عدة عليها.»69 5- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن حد اليأس لدى المرأة، فقال: «إذا كان لها خمسون سنة.»70 وقال في رواية اخرى: «إذا بلغت ستين سنة فقد يَئست من الحيض...»71 الأحكام 1- العدة هي الفترة التي يجب على بعض المنفصلات عن الزوج، بطلاق أو موت أوغيرهما، الإنتظار فيها وعدم الزواج من زوج جديد. 2- أما من لا عدة عليها فهي تستطيع الزواج فور الإنفصال عن زوجها بطلاق أوفسخ. 3- لا عدة على ثلاث فئات: الاولى: المطلَّقة قبل دخول الزوج بها. الثانية: المطلَّقة الصغيرة (أي من لم تبلغ البلوغ الشرعي). الثالثة: المطَّلقة اليائسة (وهي التي تجاوزت سنّ الحيض). 4- قالوا: يتحقق اليأس ببلوغ المرأة القرشية ستين عاماً، وبلوغ غيرها سن الخمسين، ولكن الأقوى مراعاة حالها بالنظر إلى العادة الشهرية وعدمها، فاليأس يُعد من الحقائق الخارجية التي لها علاماتها الواضحة، وهو مختلف من امرأة لاُخرى، فالتحديد بالستين والخمسين عاماً إنما هو تحديد تقريبي، والأغلب - كما يقال - يقع اليأس بين الخمس والأربعين، والخمس والخمسين.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|