فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
الإيلاء القرآن الكريم قال الله سبحانه: (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(البقرة،226و227 هدى من الآيات لا يجوز أن يضر الزوج بزوجته، فيجعلها في بيته دون أن يؤدي إليها حقوقها، والتي منها حقها في المتعة الجنسية. بل عليه أن يباشرها لا أقل مرة كل أربعة أشهر. فاذا حلف يمينا أن يمتنع عن المباشرة الجنسية، لسبب أو آخر، فإنه يُمنح له فرصة أربعة اشهر، بعدها يجب عليه: إما العودة إليها وكفارة حلفه، وإما طلاقها. جاء في الحديث المأثور عن الامام الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا: «إذا آلى الرجل لا يقرب إمرأته، فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر، ولا إثم عليه في الكف عنها في الأربعة أشهر، فان مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فان رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيء فتمسها، وإما أن تطلق، وعزم الطلاق أن يخلي عنها.»118 وبالرغم من أن نقض اليمين حرام. إلا أن هذا اليمين مرتبط بحقوق الناس، والله يغفر نقضه للنية الصالحة وراء هذا النقض. السنة الشريفة 1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «الإيلاء هو أن يحلف الرجل على إمرأته أن لا يجامعها...»119 2- وقال عليه السلام: «لا يقع الإيلاء إلاّ على إمرأة قد دخل بها زوجها.»120 3- قيل للإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام: رجل آلى أن لا يقرب إمرأته ثلاثة أشهر، فقال: «لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.»121 4- وروى الإمام الصادق عليه السلام: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي أرضعت غلاماً، وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، فقال: «ليس في الإصلاح إيلاء.»122 5- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: «إذا آلى الرجل أن لا يقرب إمرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر، ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيء فتمسّها، وإما أن تطلِّقن وهو أحق برجعتها مالم تمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.»123 6- وقال الإمام الصادق عليه السلام: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلِّق، جعل له حظيرة من قصب، وأعطاه ربع قوته حتى يطلِّق.»124 الأحكام ما هو الإيلاء؟ 1- الإيلاء في اللغة يعني: الحلف واليمين، والمقصود به هنا هو: الحلف على ترك مقاربة الزوجة. ويتحقق الإيلاء بالشروط التالية: الاول: أن تكون الزوجة دائمة. الثاني: أن يكون الزوج قد دخل بها. الثالث: أن يكون الحلف على ترك مقاربتها إلى الأبد، أو مدة تزيد على أربعة أشهر. الرابع: أن يكون هدف الزوج من الحلف هو الإضرار بزوجته. 2- لا يتحقق الإيلاء إذا لم يكن الطرف الآخر زوجة، بل كانت أمةً - مثلاً - أو كانت زوجة منقطعة، أو كان الحلف قبل الدخول بها، أو لمدة تَقِل عن أربعة أشهر، أو لم يكن الهدف الإضرار بها، كما لو كان لمنع الحمل مثلاً أو لمرض فيها أو غير ذلك. 3- إذا حلف على ترك مقاربة زوجته من دون إجتماع الشروط المذكورة فإنه يكون يميناً تترتب عليه أحكام اليمين مع إجتماع شروط اليمين. صيغة الإيلاء 4- وكاليمين لا يتحقق الايلاء إلا إذا حلف بإسم من أسماء الله تعالى المختصة به، أو التي يغلب إطلاقها عليه سبحانه125. 5ـ لاتُشترط في الإيلاء عبارة خاصة بل يكفي كل تعبير يدل على الحلف على ترك مقاربة الزوجة مع توفر القصد لدى الزوج. كما لا يشترط أن يكون باللغة العربية. حكم الايلاء 6 ـ إذا آلى الزوج وحلف على ترك مقاربة زوجته وجبت عليه الكفارة في كل الأحوال، حتى لوقاربها بعد انقضاء مدة الايلاء، فلو حلف على ترك مقاربتها خمسة أشهر - مثلاً - ، فالتزم بمضمون حلفه حتى انقضت الأشهر الخمسة، كانت الكفارة ثابتة عليه، تماماً كما لو قاربها قبل انقضاء المدة. 7 ـ إذا تحقق الإيلاء، وقررت الزوجة الصبر مع زوجها بالرغم من إمتناعه عن مقاربتها، فلها ذلك. أما إذا رفضت هذا الواقع كان لها رفع الامر إلى الحاكم الشرعي الذي يقوم بإحضار الزوج وإمهاله أربعة أشهر من حين المرافعة لكي يباشر زوجته ويكفِّر، فإن لم يستجب الزوج خلال هذه الفترة أجبره الحاكم على إختيار أحد الأمرين: الرجوع والكفارة، أو الطلاق، فإن أصرَّ على موقفه حبسه وضَّيق عليه حتى يختار أحد الأمرين. 8 ـ كفارة الايلاء هي نفس كفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم يقدر على ذلك كله فصيام ثلاثة أيام.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|