فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
2- اللعان وإنكار الولد
السنة الشريفة
1- روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
«...أيّما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه إجتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الخلائق.»131
2- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: إني رأيت رجلاً في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي.»132
3- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
«الولد للفراش وللعاهر الحجر.»133
4- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام:
«من أقر بولد ثم نفاه جُلِدَ الحد، وأُلزِم الولد.»134
5- وروى محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه السلام في حديث في المتعة أنه قال له: أرأيت إن حبلت؟ فقال الإمام: هو ولده.135
6- وسئل الامام الصادق عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه إلا أربعة اشهر حتى ولدت جارية، فأنكر ولدها، وزعمت هي أنها حبلت منه فقال: «لا يقبل ذلك منها، وأن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفُرِّقَ بينهما، ولم تحل له أبداً.»136
الأحكام
1- لا يجوز للزوج أن ينكر ولديّة مَنْ وُلِدَ له في فراشه (أي في بيت الزوجية) مع إمكانية أن يكون المولود ولده، وتتحقق الإمكانية بدخوله بالزوجة ومرور ستة أشهر فصاعداً بين الدخول وبين الولادة، وأن لا تكون المدة الفاصلة قد تجاوزت أقصى مدة الحمل.
ولايجوز إنكار الولد مع إمكانية لحوقه به حتى لو كانت الزوجة قد زنت في هذه الفترة، بل يجب الإعتراف بالولد وإلحاقه بنفسه.
2- ولكن - من جهة اُخرى - لا يجوز إلحاق الولد بنفسه إذا علم قاطعاً بأن الولد لم يتكوَّن منه.
3- إذا أقر بالولد صراحة أو كناية لا يحق له إنكاره بعد ذلك، ولو أنكره لا يُسمع منه ولا يلاعن.
4- وأذا أنكر الرجل الولدَ ولم يسبق إقرار به منه، ولم يُعلم إمكانية لحوق الولد به شرعاً، لا ينتفي الولد منه إلاّ باللعان.
5- أذا أنكر ولديّة من وُلد من زوجته المتمتع بها، فإن تحقق الفراش بينهما، أي كانت تعيش معه في بيت الزوجية كالزوجة الدائمة، فإن الولد لا ينتفي بمجرد الإنكار، بل باللعان إيضاً كالدائمة.
6- لا تختلف أحكام إنكار الولد بين أن يكون قد وُلِدَ فعلاً أو لا يزال حملاً.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب