فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
3- شروط اللعان
السنة الشريفة
1- قال الإمام الصادق عليه السلام:
«لايلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها.»137
2- وقال عليه السلام:
«لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.»138
3- وقيل للإمام الصادق عليه السلام: الرجل يقذف إمرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: «يُضرب الحد، ويُخلى بينه وبينها.»139
4- وروى الامام الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
«...والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان.»140
5- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل قذف إمرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال؟ فقال عليه السلام:
«إن كان لها بينة فشهدت عند الإمام جُلِدَ الحد، وفرق بينها وبينه، ثم لا تحل له أبداً، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.»141
الأحكام
يُشترط في جواز اللجوء إلى اللعان لدرء حد القذف الامور التالية:
اولا: أن تكون المتهمة زوجة دائمة. فلالعان مع الأجنبية ولا مع المتمتع بها.
ثانياً: أن يكون الزوج قد دخل بها. أما مع المعقود عليها من دون الدخول فلالعان.
ثالثاً: قيل أنه يُشترط أن لا تكون مشهورة بالزنا، بناءً على إشتراط الإحصان في ثبوت الحد بسبب القذف بالزنا، وهو مشكل.
رابعاً: أن تكون الزوجة عاقلة، وأن تكون سليمة من الصمم والخرس.
خامساً: أن يكون الزوج ذا أهلية كاملة بالبلوغ والعقل والإختيار، ويصح اللعان بالإشارة من الأخرس إن كانت له إشارة مفهمة.
سادساً: أن لا تكون له بيِّنة شرعية يُثبت بها الإتهام، فإذا كانت له بيّنة، أقامها لدرء الحد عن نفسه ولا يلجأ إلى اللعان.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب