فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
5- ما بعد اللعان
السنة الشريفة
1- جاء في رواية عن الامام الصادق عليه السلام حول إجراء أول لعان بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله: «ففرَّق بينهما، وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.»145
2- وجاء في رواية عن الإمام الصادق حول موقف الزوجة بعد أن يلاعن الزوج: «..فإن لم تفعل [أي لم تلاعن] رُجِمَت، وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.»146
3- وقال عليه السلام:
«يُحد قاذف اللقيط، ويُحد قاذف إبن الملاعنة.»147
4- قال الحلبي: سألت أباعبدالله الصادق عليه السلام عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال عليه السلام:
«أمّا المرأة فلا ترجع إليه، وأما الولد فإني أردّه إليه إذا إدعاه، ولا أدع ولده، وليس له ميراث، ويرث الإبنُ الأبَ، ولايرث الأبُ الإبنَ ويكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدّعه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم، وإن دعاه أحد يا بن الزانية جُلِد الحد.»148
5- وقال الإمام الباقر عليه السلام:
«إن ميراث ولد الملاعنة لأمّه، فإن كانت اُمه ليست بحية فلأقرب الناس من اُمّه لأخواله.»149
الأحكام
1- بعد إيقاع اللعان حسب الشروط المذكورة تترتب عليه الامور التالية:
الاول: وقوع الانفصال والفراق بين الزوجين.
الثاني: وقوع الحرمة الأبدية بينهما، أي لا يحل للزوج أبداً أن يعيد زوجته الملاعنة إلى نفسه ولو بعقد جديد.
هذان الحكمان يجريان في قسمي اللعان: لإتهام الزوجة بالزنا، ولنفي الولد.
الثالث: (خاص باللعان للإتهام بالزنا) سقوط حد القذف عن الزوج بسبب لعانه، وسقوط حد الزنا عن الزوجة بسبب لعانها.
فإذا لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن اللعان، يكون بمثابة ثبوت الزنا عليها ولزم إقامة الحد.
الرابع: (خاص باللعان لنفي الولد) إنقطاع صلة النسب بين الرجل والولد وانتفاء الولد عنه فقط دون الأم إذا كانت الأم تصر على أن الولد له. ويعني هذا إنتفاء كل حكم يترتب على النسب، فلا محرمية بينه وبين أقاربه من الأب، ولا توارث بينه وبين الأب ومن ينتسب إليه عن طريق الأب.
2- إنتفاء الولد عن الزوج باللعان لا يعني بالضرورة أن يكون الولد ابن زنا، كما لا يجوز للزوج أن يرمي زوجته بالزنا - بناءً على انتفاء الولد - أو ينسب ولدها بأنه ولد زنا.
3- وكذلك يحرم على كل أحد رمي الولد - بعد اللعان - بأنه ولد زنا، ومن فعل ذلك اُقيم عليه حد القذف.‌‌

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب