فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
حكم الحائض التي لها ايام معلومة: وبيّن الامام الصادق سُنَّة هذه الحائض المتمثلة في الرجوع الى عادتها وايامها، باعتبار العادة من ابرز الشواهد على الدورة الشهرية، وضرب قبل ذلك مثلاً من قصة تاريخية وقعت على عهد رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله وقال: "أما إحدى السنن فالحائض التي لها ايام معلومة قد احصتها بلا اختلاط عليها، ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف ايامها ومبلغ عددها، فان امرأة يقال لها فاطمة بنت ابي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم، فأتت ام سلمة فسألت رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: تدع الصلاة قدر اقرائها (4) او قدر حيضها. وقال: انما هو عِرق، فأمرها ان تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي . قال ابو عبد اللـه عليه السلام: هذه سُنَّة النبي صلى اللـه عليه وآله في التي تعرف ايام اقرائها، لم تختلط عليها. الا ترى انه لم يسألها كم يوم هي؟ ولم يقل اذا زادت على كذا يوماً فأنت مستحاضة، وإنما سَنّ لها اياماً معلومة ما كانت من قليل او كثير بعد ان تعرفها. وكذلك افتى أبي وسُئل عن المستحاضة فقال: "انما ذلك عرق عابر(5) او ركضة من الشيطان (6) فلتدع الصلاة ايام اقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. قيل: وان سال؟ قال: وان سال مثل المثعب(7). قال ابو عبد اللـه عليه السلام: هذا تفسير حديث رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله وهو موافق له، فهذه سُنَّة التي تعرف ايام اقرائها ولا وقت لها إلاّ ايامها، قَلَّت أو كَثُرت" .
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|