فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
الأول: بلوغ التسع
السُنّة الشريفة:
1- روى ابن الحجاج، عن الامام الصادق عليه السلام: " ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض" قال: قلت: وما حدها؟ قال عليه السلام: "اذا اتى لها اقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض" قال: قلت: وما حدها؟ قال عليه السلام: "اذا كان لها خمسون سنة". (18)
تفصيل القول:
الشرط الاول: ان يكون خروج الدم بعد بلوغ الانثى واكمالها تسع سنين، اما قبل ذلك فلا يحكم بأنه حيض عند الشك:
أ- ما تراه الانثى قبل إكمالها تسع سنين قمرية (19)، ليس بحيض، الا ان يكون ذلك الدم بحيث يحصل الاطمئنان بأنه دم حيض فعند ذلك يكون بذاته دليلاً على بلوغها.
ب- المقصود من البلوغ هنا استكمال الانثى تسع سنين قمرية ودخولها في العاشرة.
ج- لدى الشك في البلوغ وعدمه، كما لو حصل الشك في ان الفتاة قد اكملت التاسعة ام لا، فالحكم هو عدم البلوغ، الا ان يثبت البلوغ ويحصل الاطمئنان به عن طريق آخر.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب