فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
الثالث: أقل الدم
السنة الشريفة:
1- روى معاوية بن عمار، عن ابي عبد اللـه عليه السلام: " أقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام..". (24)
2- قال صفوان: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن ادنى ما يكون الحيض؟
فقال عليه السلام: "ادناه ثلاثة وأبعده عشرة". (25)
3- عن كتاب دعائم الاسلام: قال ابو عبد اللـه عليه السلام : "اقل الحيض ثلاث ليال". (26)
4- قال اسحاق بن عمار: سألت الامام الصادق عن المرأة الحُبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال: ان كان الدم عبيطاً (أي بصفات الحيض) فلا تصل ذينك اليومين، وان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. (27)
تفصيل القول:
الشرط الثالث: ان لا تقل مدة رؤية الدم عن ثلاثة ايام:
أ- اقل مدة الحيض ثلاثة ايام، فما نقص عن ثلاثة ايام فليس بحيض، فلو رأت الانثى الدم بصفات الحيض يوماً او يومين مثلاً، لا تجعله حيضاً. (28)
ب- المعيار في استمرار الحيض ثلاثة ايام، عدم انقطاعه فيها انقطاعاً عرفياً، ولذلك لا يعتبر توقفه لفترة بسيطة انقطاعاً .
ج- اذا رأت الانثى الدم في منتصف النهار من اليوم الاول واستمر الدم حتى منتصف نهار اليوم الرابع، كفى في اعتبار المدة ثلاثة ايام.
د- وقد يكون اقل الحيض -في ظروف خاصة- يوماً او يومين، مثل حال الحامل، كما جاء في رواية اسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام، وبالرغم من عدم العمل به إلاّ انه موافق للحقائق الطبية، ولما ينقل من بعض النساء من انهن يحضن اقل من ثلاثـة ايـام بانتظـام، فلا يترك الاحتيـاط في امثالهـن ممن ايقنت ان الـدم هو دم الحيـض.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب