فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
الرابع: أكثر الحيض السنة الشريفة: 1- قال الامام الصادق عليه السلام: " اقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام واكثر ما يكون عشرة ايام".(29) 2- روي عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قوله -في حديث شرايع الدين-: "وأكثر ايام حيض المرأة عشرة ايام، واقلها ثلاثة ايام..". (30) 3- قال سماعة بن مهران: سألته (اي المعصوم) عن الجارية البكر اول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة، ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء؟ قال عليه السلام: "فلها ان تجلس وتدع الصلاة مادامت ترى الدم ما لم يجز العشرة". (31) 4- عن كتاب الجعفريات: قال الامام علي بن ابي طالب عليه السلام: "لايكون الحيض اكثر من عشرة ايام". (32) تفصيل القول : الشرط الرابع: ان لا تتجاوز مدة رؤية الدم عشرة ايام: أ- ما تراه الانثى من الدم اكثر من عشرة ايام، لا يكون الزائد على العشرة حيضاً حتى ولو كان بصفات الحيض. ب- ما تراه صاحبة العادة العددية من الدم اكثر من عشرة ايام (مثل ان تكون عادتها رؤية الدم كل شهر خمسة ايام فرأت الدم استثناءً 15 يوماً) يكون الزائد على عادتها (التي هي الايام الخمسة) استحاضة (وهي عشرة ايام الباقية) اما لو رأت الدم عشرة ايام فقط او اقل فتجعلها كلها حيضاً ( حتى ولو كانت اكثر من عادتها). هذا عند الشك اما اذا ايقنت ايام حيضها بطرق اخرى فانها تفعل بيقينها.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|