فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
الخامس: الاستمرار والتوالي
السنة الشريفة:
روى يونس، عن بعض رجاله، عن ابي عبد اللـه عليه السلام أنه قال -في حديث-: "فإذا رأت المرأة الدم في ايام حيضها تركت الصلاة، فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهي حائض، وان انقطع الدم بعد مارأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم الى عشرة ايـام، فان رأت في تلك العشرة ايام من يوم رأت الدم يوماً او يومين حتى يتم لها ثلاثـة ايـام، فذلك الدم الذي رأته في اول الامر مع هذا الذي راته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وان مر بها من يوم رأت الدم عشرة ايام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، انما كان من علة، اما من قرحة في جوفها، واما من الجوف، فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتهـا، لانها لم تكن حائضاً، فيجب ان تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وان تم لها ثلاثة ايام فهو من الحيض وهو ادنى الحيض...". (33)
تفصيل القول:
الشرط الخامس: ان يستمر خروج الدم ثلاثة ايام استمراراً عرفيـاً:
1- لان دم الحيض لا يسيل باستمرار بل قد يتوقف ساعات، فان الايام التي ترى المرأة الدم فيها، ولو بصورة منقطعة تعتبر من دورتها.
2- وقد يتوقف الدم يوماً بعد الايام الثلاثة الاولى ثم يتدفق(34) فان عرفت ان الدم من بقايا ذات الدم فان الدم الجديد يلحق بالدم السابق ويعتبر حيضاً..
3- وربما اضطرب حيضها.. فقذفت الدم يوماً (مثل اول الشهر) ثم طهرت اياماً، ثم قذفت الدم يومين.. (مثلاً، السادس والسابع من الشهر) مما جعلت المجموع ثلاثة ايام (وهي اقل مدة للحيض). فانها تعتبر حائضاً في الايام التي ترى الدم شريطة ان تكون ضمن عشرة ايام (مثلاً من اول الشهر الى العاشر منه).
اما ايام النقاء فالاولى ان تتطهر وتصلي فيها..
وبعد انقضاء عشرة ايام من اول يوم ترى الدم، يجب عليها ان تعمل بافعال المستحاضة اذا عاد اليها الدم.. لان هذا الدم ظهر بعد انقضاء الايام العشر.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب