فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
السادس: أقل الطهر
السنة الشريفة:
1- قال الامام الصادق عليه السلام في حديث طويل عن احكام الحيض: "ادنى الطهر عشرة ايام " وقال ايضاً: "لا يكون الطهر اقل من عشرة ايام". (35)
2- عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا رأت المرأة الدم قبل عشـرة ايـام فهو من الحيضـة الاولى. وان كان بعد العشرة فهو من الحيضـة المقبلـة. (36)
3- عن كتاب دعائم الاسلام: قال الامام ابو عبد اللـه عليه السلام في حديث: "واقل الطهر عشرة ليال.."(37)
تفصيل القول:
الشرط السادس: اقل ما يفصل بين حيضة واخرى عشرة ايام.
1- اقل ايام الطهر التي تفصل بين حيضتين هي عشرة ايام، اما اكثر الطهر فلا حد له.
2- الفترات التي تفصل بين فترات الحيضة الواحدة لا تعتبر طهراً مستقلا، ولو حكمنا بانها فترات نقاء وان عليها الصلاة فيها.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب