فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
السادس: أقل الطهر السنة الشريفة: 1- قال الامام الصادق عليه السلام في حديث طويل عن احكام الحيض: "ادنى الطهر عشرة ايام " وقال ايضاً: "لا يكون الطهر اقل من عشرة ايام". (35) 2- عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا رأت المرأة الدم قبل عشـرة ايـام فهو من الحيضـة الاولى. وان كان بعد العشرة فهو من الحيضـة المقبلـة. (36) 3- عن كتاب دعائم الاسلام: قال الامام ابو عبد اللـه عليه السلام في حديث: "واقل الطهر عشرة ليال.."(37) تفصيل القول: الشرط السادس: اقل ما يفصل بين حيضة واخرى عشرة ايام. 1- اقل ايام الطهر التي تفصل بين حيضتين هي عشرة ايام، اما اكثر الطهر فلا حد له. 2- الفترات التي تفصل بين فترات الحيضة الواحدة لا تعتبر طهراً مستقلا، ولو حكمنا بانها فترات نقاء وان عليها الصلاة فيها.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|