فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
غير ذوات العادة السنة الشريفة: - قال سماعة بن مهران: سألته عن الجارية البكر اول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة ايام ويختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء، قال الامام: فلها ان تجلس وتدع الصلاة مادامت ترى الدم مالم تجز العشرة، فاذا اتفق الشهران عدة ايام سواء فتلك ايامها.(46) تفصيل القول: تنقسم من لا عادة لها الى ثلاثة انماط: أ- المبتدأة: وهي التي ترى الدم لاول مرة. ب- المضطربة: وهي التي جاءها الحيض عدة اشهـر ولكن لم يحصل لها عادة منتظمـة. ج- الناسية: وهي التي كانت ذات عادة سابقا الا انها نسيت عادتها، كما اذا نسيت عادتها بسبب توقف الطمث عندها فترة مديدة من الزمن اما بسبب الحمل والرضاعة او بسبب مرض. ونشير الى احكام هذه الانماط من خلال الفروع التالية : 1- المبتدأة والمضطربة والناسية، يتركن العبادة بمجرد رؤية الدم اذا كان بصفات دم الحيض، ويجب عليهن العمل باحكام الحائض. 2- اما اذا لم يكن الدم بصفات الحيض، وكانت لديها علامة تدلها على ان الدم غير الحيض، كما لو كانت مريضة، او مجروحة، فلا يحكم بأنه دم حيض. 3- اما اذا كانت سليمة ورأت الدم فإن الاقرب ان يكون طمثاً، لانه دم سلامة وصحة. 4- تصبح الانثى المبتدأة والمضطربة والناسية ذات عادة بتكرر رؤيتها للدم مرتين متتابعتين بكيفية واحدة عدداً او وقتاً او كليهما، كما أشرنا الى ذلك سابقاً.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|