فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
أقسام الإستحاضة
السنة الشريفة:
1-عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبد اللـه عليه السلام قال: "المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت ايامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، وتؤخّر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني. (78) وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلاّ في ايام حيضها". (79)
2- عن سماعة، قال: قال: "المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة، وان اراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطاً، وان كانت صفرة فعليها الوضوء". (80)
3- عن فضيل وزرارة، عن احدهما عليهما السلام قال: "المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيام اقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين، ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرّات، وتحتشي لصلاة الغداة، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلّت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها". (81)
4- عن فقه الرضا عليه السلام: "والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل، وبعد ان تغتسل وتتنظف، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض" وقال عليه السلام بعد ذكر ما تفعله المستحاضة: "ومتى اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها ان يغشاها". (82)
تفصيل القول:
تنقسم الاستحاضة باعتبار مقدار الدم الذي تراه الانثى الى ثلاثة اقسام:
1- قد يكون النزيف قليلاً لا يسيل حتى عند رفع القطنة، كما اذا رفعت المرأة القطنة فلم يَسِل الدم ولكنه موجود، فهي استحاضة قليلة.
2- وقد يكون النزيف حاداً بحيث يسيل اذا رفعت القطنة ولكن يتوقف عندما توضع القطنة، فهي استحاضة متوسطة.
3- وربما كان النزف شديداً الى درجة ان الدم ينفذ من القطنة، فهي استحاضة كثيرة.
ويجب على المستحاضة اختبار حالها واكتشاف انها من أي قسم من الاقسام الثلاثة، وفي حال تعذر الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن.
ولكل من هذه الاقسام احكام خاصة نشير اليها كالتالي:

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب