فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
ثالثاً: النفـاس
أحكام النفـاس السنة الشريفة: 1- قال الامام علي عليه السلام: قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله: "ما كان اللـه عز وجل ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى، فلا تدع الصلاة، الاّ ان ترى الدم على رأس ولادتها، اذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة". (83) 2- روى يونس بن يعقوب انه سمع ابا عبد اللـه عليه السلام يقول: "تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر، وتغتسل وتصلي".(84) 3- روى زرارة عن احدهما عليهما السـلام قـال : " النفساء تكُفُّ عن الصلاة أيامهـا (85) التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة". (86) 4- قال مالك بن أعين: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال:" نعم اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدّة حيضها ثم تستظهر بيوم، فلا بأس من بعدُ ان يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب". (87) 5- عن ابي موسى البناء، عن ابي عبد اللـه عليه السلام قال سمعته يقول: "النفساء تبعث من قبرها بغير حساب لانها ماتت في غم نفاسها".(88) تفصيل القول: ماهو النفاس؟ هو دم الولادة التي تراه الحامل مع ظهور اول جزء من الولد او خلال عشرة أيام، مع احتمال ان يكون دم الولادة علمياً، وليس لقليله حدّ فيمكن كونه قطرة واحدة، وقد يستمر بها الدم حتى عشرة ايام كحد اقصى لمدة النفاس، اما اذا جاوز العشرة فليس بنفاس، انما هو نزيف الاستحاضة على الاقوى، والدم الذي يخرج قبل الطلق لا يعتبر دم نفاس. وانما سمي هذا الدم بالنفاس لأنه يخرج عقيب خروج النفس، وتسمى المرأة في هذه الحالة بالنفساء. وللنفساء احكام نشير اليها كالتالي : فـروع : 1- دم النفاس كدم الحيض حقيقة خارجية معروفة، ويعتمد في معرفته على مختلف الأمارات الخارجية، والتي ارشدنا الشرع الى بعضها. 2- الدم الذي تراه المرأة بعد السقط هو دم نفاس، ولدى الشك في السقط يلزم الفحص حسب المتعارف. 3- الدم الذي تراه المرأة قبل ظهور أول جزء من الولد ليس بنفاس الاّ اذا عرفنا يقيناً انه من النفاس، حتى ولو سبق الولادة قليلا، واللـه العالم. 4- لس لأقل النفاس حد، فيمكن ان يكون النفاس لحظات بسيطة. 5- لو لم تر المرأة دماً بعد الولادة ولا خلال الايام العشرة بعد الولادة، فلا نفاس لها. 6- اذا استمر الدم وتجاوز العشرة، فان كانت المرأة ذات عادة عددية في الحيض جعلت مقدار العادة نفاساً والباقي استحاضة، اما اذا لم تكن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيام والباقي استحاضة. 7- مبدأ حساب الأيام العشرة بالنسبة الى اقصى حد للنفاس هو من حين تمام الولادة لا من حين الشروع في الولادة، وان كان حكم النفاس جاريـاً عليها من حين الشروع، كما لو طالت الولادة واستغرقت فترة طويلة مثل خروج السقط قطعة بعد قطعة. 8- المرأة التي تلد توأمين وترى الدم عند ولادة كل منهما فالدمان نفاسان، مستقلان والفترة الموجودة بين النفاسين اذا انقطع عنها الدم يكون طهراً. 9- اذا انقطع الدم عن المرأة النفساء أياماً ثم رأت الدم قبل تمام العشرة ولم يتجاوز العشرة كان الكل نفاسـاً. الا اذا علمت يقيناً انه دم آخر. 10- يجب على النفساء الغسل بعد إنقطاع الدم عنها، فتطهر وتمارس وظائفها الشرعية، حتى لو انقطع الدم قبل انقضاء ايام العادة . 11- يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض وهي الامور التالية: أ- لا تمارس العبادات التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف. ب- لا تمس كتابة القرآن الكريم كما يحرم عليها مس اسماء اللـه تعالى وصفاته، وكذلك اسماء انبياء اللـه والائمة على الاحوط. ج- يحرم عليها قراءة آيات السجدة بل عليها ان تترك تلاوة سورها على الاحوط. د- يحرم عليها المكث في المساجد ووضع شيء فيها. هـ- يحرم عليها الاجتياز من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. و- يحرم عليها وعلى الزوج الاستمتاع بوطئها في القبل ولو بادخال الحشفة خاصة ومن غير انزال، ويجوز لهما سائر الاستمتاعات كالتقبيل والتفخيذ وما اليه. ز- يستحب على الزوج اعطاء الكفارة لو وطأها، وقيل يجب وهو الأحوط. ح- يبطل طلاقها وظهارها، الا بشروط تذكر في احكام الطلاق. 12- غسل النفاس كغسل الجنابة ويكفي ايضاً عن الوضوء. لمشاهدة الجداول راجع أصل الكتاب
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|