الفصل الرابع: في السهام تقدم أن الوارث إما ذو فرض أو غيره، فإن اتحد الوارث وكان ممن لا فرض له كان الإرث كله له ، وكذا إن كان ذا فرض إلا أن مقدار فرضه يرثه بالفرض والباقي بالرد عليه بسبب القرابة، وإن تعدد الوارث فإن كان كلهم ممن لا فرض له يقسم المال بينهم بالتساوي أو التفاضل، وإن اجتمع ذو فروض مع غيره يأخذ ذو الفرض فرضه وكان الباقي لمن لا فرض له، وإن تعددت الورّاث من طبقة واحدة من ذوي الفروض ولم يكن معهم من لا فرض له فالأقسام ثلاثة: فإما تتساوى الفروض وتستوعب التركة لا تزيد عليها ولا تنقص منها, وإما تنقص عنها, وإما تزيد عليها. مسألة 1: السهام المنصوصة ستة، وأربابها ثلاثة عشر: الأول: النصف وهو لثلاثة: للزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل، وللبنت المنفردة، وللأخت المنفردة لأب وأم أو للأب فقط مع عدمها. مسألة 2: لو كان الولد ممنوعاً عن الإرث لرق أو نحوه ينزل منزلة العدم. الثاني: الربع وهو لاثنين: الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل سواء كان منه أم من غيره، والزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل. الثالث: الثمن وهو لواحد أي الزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل ولا فرق في الزوجة بين الواحدة والمتعددة. الرابع: الثلث وهو لاثنين: الأم بشرط عدم الحاجب وهو أن لا يكون للميت ولد وإن نزل، وأن لا يكون له أخوة متعددة كما تقدم، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد. الخامس: الثلثان لاثنين: لبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميت، وللأختين فصاعداً للأب والأم أو للأب فقط. السادس: السدس وهو لثلاثة: الأب مع الولد مطلقاً، وللأم مع وجود الحاجب عن الثلث، أي الولد أو الأخوة على ما تقدم، والواحد من كلالة الأم. مسألة 3: أصحاب الفروض هم المتقدم ذكرهم وأما غيرهم، فإنهم يرثون بالقرابة. مسألة 4: الزوجان إرثهما بالفرض مطلقاً، إلا في صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج فيكون جميع المال له. مسألة 5: الطبقة الأولى والثانية لا فرض لبعضهم أصلاً، وبعضهم ذو فرض مطلقاً، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال. مسألة 6: الفروض الستة المتقدمة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصورة منها ست وثلاثون صورة، تسقط منها الصور المتكررة وهي خمس عشرة وكذا الصور الممتنعة، وهي ثمان تبقى ثلاث عشر صورة صحيحة كما تأتي. أما الصور المممتنعة وهي: 1- اجتماع النصف مع الثلثين. 2- اجتماع الثلثين مع الثلثين. 3 – الربع مع مثله. 4- الثلث مع مثله. 5- السدس مع الثلث. 6- الثمن مع مثله. 7- الثمن مع الثلث. 8- الثمن مع الربع. وأما الصور الصحيحة فهي: 1- النصف مع مثله. 2- النصف مع الربع. 3- النصف مع الثمن. 4- النصف مع الثلث. 5- النصف مع السدس. 6- الربع مع الثلثين. 7- الربع مع الثلث. 8- الربع مع السدس. 9- الثمن مع الثلثين. 10- الثمن مع السدس. 11- الثلثان مع الثلث. 12- الثلثان مع السدس. 13- السدس مع السدس. وأما صور الاجتماع بحسب القرابة فلا حصر لها. مسألة 7: إرث الجدودة بالقرابة لا بالفرض، فلو اجتمع جد وجدة كلاهما من قبل الأم -أو أحدهما- مع المنتسبين من قبل الأب كالأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب، وكالجد والجدة من قبل الأب يكون فرض الجد أو الجدة الأمي الثلث، وإن ورد النقص على ذي الفرض. الفصل الخامس: في العول والتعصيب الورّاث الذين يرثون الميت بالفرض يتصور إرثهم من التركة على صور: الأولى: ما إذا كانت التركة حسب السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة. الثانية: ما إذا كانت التركة اقل من السهام المفروضة، ويعبّر عنها بالعول. مسألة 1: العول في السهام لا يتحقق إلا بمزاحمة البنت الواحدة مع الزوج والأبوين، أو باجتماع بنتين فصاعداً مع الأبوين ومع الزوج أو الزوجة، أو الأختين لأبوين أو لأب فقط مع الزوج. مسألة 2: يرد النقص في العول على البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب فقط من الأخت أو الأخوات أو على أولادهن دون من يتقرب بالأم، ولا يدخل النقص على جميع الورثة بالنسبة، كما يدخل النقص على غيرهن. الثالثة: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فترد الزيادة على أرباب الفروض ولا شيء لعصبة الميت أصلاً. مسألة 3: لا ترد الزيادة على طوائف من أصحاب الفروض والسهام: الأولى- الزوجة فتأخذ فرضها ويرد الباقي على غيرها من الطبقات حتى الإمام (. الثانية- الزوج يُعطى نصيبه ويرد الباقي على غيره، إلا مع انحصار الوارث به فحينئذٍ يرد الباقي مضافاً إلى نصيبه ولا يرد شيء إلى الإمام (. الثالثة- الأم مع وجود الحاجب فيُعطى السدس لها ويرد الباقي على الأب كما تقدم في الحجب. الرابعة- الأخوة من الأم فقط مع وجود واحد من الأجداد من قبل الأب فيرد الزائد على الجد دون الأخوة من الأم. الخامسة- أحد الأخوة من الأبوين أو الأب فقط مع الأخوة من الأم فقط فلا يرد الزائد على الأخوة من الأم وإنما يُعطى لهم نصيبهم المفروض، والباقي للأخوة من الأبوين أو الأب فقط. مسألة 4: يجوز أخذ الميراث بالتعصيب أو بالعول لو حكم بهما العامة. مسألة 5: إذا اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة يكون الفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة. مسألة 6: الإرث بالقرابة يختص بجماعة وهم: الذكور من الأولاد، وكذا الإناث مع وجود الذكور, وكذا الأب إن لم يكن للميت ولد، والجدود للأب مطلقاً, والأخوة من الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، وكذا جميع الأصناف من الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم.
|
|