فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
الفصل الثامن: في ميراث الخنثى
مسألة 1: لو كان بعض الورّاث -أو كلهم- خنثى, بأن كان له آلة الرجال وفرج النساء, فإن أمكن تعيين كونه رجلاً أو امرأة، فهو غير مشكل ويعمل على طبق ذلك، وإلا فهو مشكل كما يأتي.
مسألة 2: الأمارات المنصوصة في الشرع أمور:
الأولى: سبق البول من أحد الفرجين, فإن سبق البول وابتدأ من فرج الرجال يرث ميراث الذكر, وإن سبقه البول من فرج النساء يرث ميراث الأنثى .
مسألة 3: المدار في سبق البول من أحد الفرجين الدوام أو الغالب وإلا فيأخذ بالأمارة الأخرى.
الثانية: أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً.
الثالثة: تأخر الانقطاع من أحد الفرجين، والاحوط التصالح فيه مع فقد سائر الأمارات.
الرابعة: عدّ الأضلاع, فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ويرث إرث الذكر وإن كانتا متساويتين يرث إرث الأنثى(24).
مسألة 4: لو فُقِدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصة بالنساء تُتبع وإلا فهو من المشكل.
مسألة 5: الخنثى المشكل، يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء أي ثلاثة الأرباع من السهمين.
مسألة 6: لو لم يكن لشخص آلة الرجال ولا فرج النساء وخرج بوله من محل آخر كدبره أو يتقيأ ما يأكله ويشربه يورّث بالقرعة.
مسألة 7: لو كان لشخص رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما أو يصاح به فإن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين وإن انتبها معاً يورث إرث الواحد.
مسألة 8: لو كان جسدان تامان أحدهم ملصقاً بالآخر من الظهر أو من وراء الرأس يورّثان ميراث الاثنين.
مسألة 9: إذا تزوج الخنثى، أوقف النكاح على أن يتبين فإن مات أحدهما قبل تبين أمرهما لم يتوارثا بالزوجية.
مسألة 10: لو وضعت المرأة ما في بطنها حياً واشتبه هل أنه ذكر أو أنثى ومات قبل التعيين هل يرث ما يرثه الخنثى المشكل أو يرث بالقرعة؟ الظاهر الثاني، ولا يترك الاحتياط بالتصالح مع سائر الورثة.
مسألة 11: تجري القرعة في الموضوعات المشتبهة إن لم يمكن رفع الاشتباه بأصول أخرى، وإنها قد تصيب وقد تخطئ.
مسألة 12: لو انكشف الواقع بعد القرعة يُعمل به.
مسألة 13: إجراء القرعة في الموضوعات التي يترتب عليها الحكم الشرعي لابد وأن يكون بنظر الحاكم الشرعي(25).
مسألة 14: في الموارد التي تجري القرعة لا تجري غيرها(*) فلا تجري في موارد جريان الأصول العملية والقواعد.
مسألة 15: لا فرق في الشبهة التي تجري فيها القرعة أن تكون بالاختيار أو بغيره, كما لا فرق في مورد جريانها بين كونه من حقوق الناس أو حقوق الله تعالى.
مسألة 16: كيفية القرعة في المقام أن يكتب على ورق أو سهم (عبد الله) وعلى ورق آخر أو سهم آخر (أمة الله) ثم يقول الإمام: "اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, بيِّن لنا هذا المولود حتى يورّث ما فرضت له في الكتاب، ثم يطرح السهمان أو الورقان في سهام أو أوراق مبهمة وتشوش الأوراق أو السهام ثم يجال الورق أو السهم على ما خرج ويورّث وإن الدعاء مستحب.
مسألة 17: لو كان موضوع في نظر الحاكم الشرعي من المشتبه وفي نظر حاكم آخر ليس كذلك فالمناط نظر الحاكم الذي ألقيت الدعوى لديه.
_________________________
(24) حسبما جاءت في واقعة, ولعل ذلك حكمها فقط, فالأحوط الإقتصار على سائر العلامات المذكورة أو غيرها مما يتيسر للعلماء في تحديد هوية الشخص, وعند فقدها فالرجوع إلى قاعدة التناصف.
(25) في الشؤون العامة, أما في المسائل الخاصة بالفرد فيكفي إجراؤها بصورة صحيحة.
(*) في العبارة إشكال, ويبدو أن الصحيح هو: تجري القرعة في الموارد التي لا تجري غيرها.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب