الفصل العاشر: في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين أو أسلموا. مسألة 1: الكفار قد ينكحون المحرمات عند المسلمين بمقتضى مذهبهم, وقد ينكحون المحللات, فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان، فيورثون بالنسب والسبب الفاسدين عندنا كما يورثون بالصحيحين منهما. مسألة 2: لو اجتمع في مجوسي وغيره من الكفار أمران يرث بهما. مسألة 3: لو فُرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عند بعض الكفار فتزوج اثنان -أو أكثر- امرأة فماتت, يقسّم إرث الزوج الواحد بينهم بالسوية، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن. مسألة 4: لو اجتمع السببان وكان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع فقط. مسألة 5: إذا تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا فإجراء حكم الصحيح عليه غير بعيد ولكن العمل بقاعدة "الإلزام" أولى. مسألة 6: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد وإن فُرِض كونه عن شبهة. مسألة 7: يرث المسلم بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة، بلا فرق في الشبهة بين الموضوعية والحكمية. مسألة 8: لو اختلف المجتهدان في الحكم, فتزوج القائل بالصحة -أو مقلده- المرأة, فليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحة عليه, فلا توارث بينهما عند المبطل، على خلاف القائل بالصحة. مسألة 9: لو انتقل المجوسي إلى ملة أخرى ومات عليها تجري عليه أحكام الملة التي مات عليها، ولو علمنا بالانتقال ثم العود إلى ملَّته الأولى وشُك في أن موت المورث كان قبل العود إليها أو بعده وكانت أحكام الملتين متنافية تجري القرعة، ولو كان المورث يهودياً -مثلاً- والوارث مسيحياً فالمدار على مذهب الوارث. مسألة 10: لو لم يفصح الوارث بدينه لمانع ولم تكن قرينة تعينه فهل تجري القرعة، أو يحكم عليه بأحكام الإسلام؟ الظاهر هو الثاني. مسألة 11: لو كان في ورثتهم قاصر يعمل الحاكم الشرعي بما هو في دينهم، ولو لم يكن للميت وارث فهل يعمل بما هو في دينهم،أو تنتقل التركة إلى الحاكم الشرعي في عصرنا؟ الظاهر هو الثاني. ختام وفيه مسائل متفرقة مسألة 1: مخارج(33) الفروض الستة، خمسة: اثنان، وأربعة، وثمانية، وثلاثة، وستة. مسألة 2: لو اجتمع في التركة فروض متعددة، فأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحاً وبلا كسر، وطريقة ذلك أن تنسب بعضها إلى بعض. فتارة: تتباين النسب. وأخرى: تتوافق. وثالثة: تتداخل النسب أو تتماثل النسب، فإن تباينت كما في النصف والثلث فالتركة من ستة، وإن توافقت النسبة ضرب الوفق من أحدهما في الآخر كما لو اتفق في الفريضة ربع وسدس فأصلها اثنا عشر سهماً، وإن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين، وإن تداخلت فعلى العدد الأكثر كالنصف والربع. مسألة 3: إذا لم يكن في الورثة أصحاب فروض، فأصل المال يقسّم على عدد رؤوسهم مع التساوي، وإن اختلفوا في الذكورية والانوثية فلكل ذكر سهمان ولك أنثى سهم واحد فما اجتمع فهو أصل التركة. مسألة 4: لو كان في الورثة ذو فرض وغيره، فالعبرة بذي الفرض خاصة. مسألة 5: لو كانت الفريضة بقدر السهام فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث كزوج وأخت لأبوين أو لأب فالمسألة من سهمين، وإن انكسرت الفريضة فإما أن تنكسر على فرض واحد أو أكثر، وفي كل منهما إما أن يتحقق التوافق بين عدد النصيب وعدد السهام أو لا يتحقق فهذه أقسام أربعة: الأول: ما إذا انكسرت على فريق واحد وكان تباين بين العدد والنصيب, فحينئذ يُضرب عدد الأفراد الذين وقع عليهم الكسر في أصل الفريضة فما ارتفع وزّع بلا كسر. الثاني: ما إذا انكسرت على فريق واحد وكان بين النصيب والعدد وفق فحينئذ يضرب الوفق من عددهن في أصل الفريضة فما ارتفع وزّع بلا كسر. الثالث: ما لو انكسرت الفريضة على أكثر من فريق, ويكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق, فيردّ كل فريق إلى جزء وفقه، وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض. الرابع: ما إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق ويكون بين نصيب كل فريق وعدده تباين, يُجعل كل عدد بحاله ولا يُستبدل, ثم اعتبرتَ الأعداد فإن كانت متماثلة اقتصرتَ على واحد وضربته في أصل الفريضة، وإن كانت متداخلة تضرب العدد الأكبر في أصل الفريضة وتطرح الأقل، وإن كانت متوافقة ضربتَ أحد المتوافقين في عدد الآخر ثم الحاصل في أصل الفريضة، وإن كانت متباينة فاضرب أحدهما في الآخر فما ارتفع فاضربه في الفريضة. مسألة 6:لو كانت الفريضة قاصرة عن السهام -ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة- كأبوين وبنت أو بنتين فصاعداً مع زوج أو زوجة أخذ أحدهما نصيبه ويرد النقص على البنت أو البنتين فصاعداً كما مر. مسألة 7: لو كان للميت أخوان لأم وأختان -فصاعداً- لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة, يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى، ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة، وكذا لو كان للميت واحد من كلالة الأم مع أخت وزوج. مسألة 8: لو انقسمت الفريضة عل السهام بلا انكسار فذاك كما لو كان للميت أبوان وزوج وخمس بنات، وإلا فلابد له من علاج. مسألة9: لو زادت الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام، إلا الزوج والزوجة والأم مع الأخوة كما تقدم، أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد فذو السببين أحق بالرد. مسألة 10: لو كان للميت أبوان وبنت فالفريضة من ستة، والفاضل واحد، فإذا لم يكن للميت أخوة فالرد أخماساً، وإلا فالرد أرباعاً. مسألة 11: لو مات شخص ولم يُقسم تركته ثم مات بعض ورّاثه قبل قسمة تركته فتارة: يَتَّحد الوارث والاستحقاق. وأخرى: يختلف الوارث خاصة. وثالثة: يختلف الاستحقاق خاصة. ورابعة: يختلف الاستحقاق والوارث معاً. وفي جميع هذه الأقسام يلاحظ نصيب الثاني, فإن كان التقسيم صحيحاً بلا كسر فلا كلام، وإن لم ينقسم نصيب الوارث الثاني بفريضته على صحة فحينئذٍ ينظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته فإن كان بينهما وفق فتضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى, فما ارتفع صحت منه الفريضتان، وإن لم يكن بين نصيب الثاني وسهامه وفق ضربت الفريضة الثانية بنفسها في الفريضة الأولى فما ارتفع صحت منه الفريضتان. مسألة 12: لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين بأن مات بعض ورثة الميت الثاني أيضاً قبل القسمة، أو بعض ورثة الأول, يلاحظ الثالثة فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة فذاك، وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في الفريضة الثاني مع الأول، وهكذا. مسألة 13: لو تعارف اثنان جامعان للشرائط ورث بعضهما من بعض، ولا يكلّفان أو أحدهما البينة، ولو أنكر أحدهما خاصة لم يُسمع منه بعد إقراره، نعم لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما. مسألة 14: لو زنى بامرأة فولدت منه ولدا,ً ثم تزوج بها فأولد منها طفلا آخر, ثم مات واشتبه الطفلان ولم يُعلم تاريخ ولادتهما, يُقرع بينهما ويعطى الإرث من خرج السهم بولادته متأخراً(34)وكذا لو مات أحدهما ولم يميز أنه الولد الشرعي أو غيره، والاحوط التراضي والتصالح. مسألة 15: لو مات رجل وخلّف زوجة وأولاداً وشك في أن عقدها كان متعة حتى لا ترث هي أو دواماً حتى تأخذ الثمن ولم يكن ما يوجب الاطمئنان لأحد القسمين, ترث الثمن(35) ويقبل قولها لو ادعت الانقطاع. مسألة 16: لو كانت هناك تركة وتردد بين مورّثين أو أكثر, يُقرع بينهما ويأخذها وارث من خرج السهم باسمه(36). مسألة 17: لو شك الوارث في التركة هل إنها كانت ملك المورّث حتى يرث منها أو لم يكن ملكه حتى لا يرثها، يرثها(37) إلا إذا كانت أمارة على الخلاف. مسألة 18: لو كان الورّاث قاصرين ولم يكن فيهم كامل شرعاً يرجع في تقسيم التركة إلى الحاكم الشرعي. مسألة 19: لو علم الوراث إجمالاً بأن في التركة أموالاً ليست ملكاً لمورثهم، فالأقسام أربعة: الأول: لم يُعلم أصحابها, فلا يجوز لهم التصرف فيها(38). الثاني: علم أصحابها فيتوقف التصرف في التركة على رضائهم، سواء كان المال المشتبه مشاعاً أم مفروزاً مردداً. الثالث: علم بعض الورثة بذلك دون بعض لا يجوز للعالم التصرف في حصته. الرابع: ما إذا حصل لهم الشك بأن المورث في زمان حياته رد الأموال إلى أصحابها أو لا؟ لا يجوز لهم التصرف فيها، والضمان في جميع الأقسام مستقر إلا إذا تلف بلا تعد ولا تفريط. مسألة 20: تقسيم التركة واجب فوري(39)، بعد إخراج الواجبات منها، إن لم تكن منازعة في البين وإلا يؤخر حتى ترتفع المنازعة أو يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي. مسألة 21: لو كانت التركة من الأموال التي حصلت من المعاملات التي كانت صحيحة بنظر المورّث -اجتهاداً أو تقليداً- ولم تكن صحيحة بنظر الوارث -كذلك- فهل يرثها الوارث، أو لا يرثها؟ وجهان: الاحوط(40) الرجوع إلى أصحاب الأموال واسترضائهم إن أمكن وإلا فإلى الحاكم الشرعي, وكذا لو كانت التركة من الأموال التي حصلت من المعاملات التي كانت فاسدة بنظر المورث كذلك دون الوارث(41). مسألة 22: لو كان الميت محجوراً لأجل الفلس لا يجوز للورثة التصرف في أمواله، نعم يجوز لهم التصرف في غير المحجور، والاحوط الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي أيضاً.. مسألة 23: نماء التركة تابع لها، سواء كان فيها الثلث أم أفرز وحصل له نماء أيضاً. مسألة 24: لو احتاج تقسيم التركة إلى مؤونة تؤخذ منها برضاء الورثة, فلو رضي بعضهم دون بعض أخذ من حصته, وإن لم يرضوا جميعاً أخذ رأي الحاكم الشرعي في ذلك، ولو عيّن المورث شخصاً لتقسيم تركته تعيّن. مسألة 25: لو علم الورثة بعد تقسيم التركة بأن على الميت ديناً وعرفوا مقداره وصاحبه ولم يخرج منها وزّع الدين عليهم حسب حصصهم، ولا يتوقف ذلك على رضائهم، وإن لم يعرفوا مقداره وعرفوا صاحبه فلابد من استرضائه، إن لم تصل إلى المنازعة وإلا فالمرجع الحاكم الشرعي، ولو عرفوا مقداره ولم يعرفوا صاحبه يفرز المقدار وتقسّم بقية التركة ويرجع فيه إلى الحاكم الجامع للشرائط. مسألة 26: لو ادعى بعض الورثة بأن المورث وهب له بعض التركة في حياته أو باعه ولم يكن ذلك من الميراث وأنكر ذلك بقية الورثة يقدم قولهم مع اليمين، ما لم يقم المدعي الحجة الشرعية على مدعاه، نعم لو اعترفوا بتحقق الهبة أو البيع كذلك ولكن ادعى بعض منهم فساد كل منهما يُقدم قول مدعي الصحة. مسألة 27: لو ظهر بعد قسمة التركة بين الورّاث أن التقسيم كان فاسداً ولم يصل لكل واحد منهم حقه الشرعي، فإن كانت الأعيان موجودة رجع كل واحد منهم وأخذ حقه الشرعي، وإن تلفت فإن كانوا مقصرين ضمنوا، وإن كانوا قاصرين فإن كان غرور في البين رجعوا إلى من غرهم، وإلا فلا ضمان في التلف، ويستقر الضمان في الإتلاف، والاحوط التصالح والمراضاة(42). مسألة 28: ميراث الربوي على أقسام: الأول: أن الوارث يعلم مقدار أموال الربا في التركة ويعرف أصحابهم، فيرجع إليهم مقدار الزيادة. الثاني: لا يعلم أصحابه وإن عرف مقداره يرجع إلى الحاكم الشرعي، بلا فرق بين الإشاعة أو المقدار المعين الخاص. الثالث: لا يعلم أصحابه ولا يعرف مقداره وإن علم أصل الربا فيجب فيها الخمس، هذا إذا كان جميع التركة محل ابتلائه وإلا فلا شيء عليه. مسألة 29: لو أوصى شخص بأن لا تقسم تركته إلى مدة معينة كعشر سنين مثلاً فهل تصح هذه الوصية، أو متوقف على تنفيذ الغير، أو يفصل بين ما إذا كان في الورثة صغير وكان الموصي ولياً على الصغير فيجوز، وبين عدمه فلا يجوز؟ وجوه أقربها الثاني، ولكن الأولى والحسن أن يجعل أمواله حبساً منجزاً لمدة يختارها عليهم. مسألة 30: لو شك الوارث في أن على الميت ديناً حتى يخرج من أصل التركة, أو حصل له الاستطاعة ووجب عليه الحج حتى يجب إخراجه أو لا, فلا شيء عليه. مسألة 31: لو قسّم المخالف التركة حسب مذهبهم ثم استبصر وكان ذلك مخالفاً لما استبصر لا تعاد القسمة مطلقاً. مسألة 32: لو قسمت التركة وبعد التقسيم ظهرت وصية معتبرة شرعاً, فإن قصروا في الفحص ضمنوا ويجب عليهم إنفاذ الوصية، وإن لم يقصّروا في الفحص فإن كانت أعيان التركة موجودة ومتعلق الوصية موجود نفذوها، وإن لم يكن كذلك وتلفت الأعيان ولم يحصل غرور من أحد فلا ضمان، وإن لم تتلف الأعيان أو حصل غرور أو تفريط(43) فالضمان مستقر. مسألة 33: إذا قسّمت التركة وبعد التقسيم ثبت شرعاً وارث آخر ضمنوا حصته على تفصيل تقدم. مسألة 34: لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور إستحقاق المرأة تمام المهر ولكن الأقوى أن الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر. مسألة 35: لو كان مهر الزوجة مؤجلاً إلى مدة معينة ومات الزوج قبل حلولها استحقت الزوجة المطالبة بعد موته، ويخرج من أصل التركة. مسألة 36: إذا وقع ضرر على التركة -بنقصها عيناً أو حكماً- وزّع على الجميع مشاعاً ومنه الثلث لو كان مشاعاً، إن لم يقصّروا في إخراجه وإلا فعلى غيره، ولو شك في أن الضرر وقع قبل التقسيم حتى يوزع على الجميع أو وقع بعده حتى يختص على من وقع عليه يقسّم(44) الضرر حسب السهام، إن لم يمكن التصالح والتراضي ولم يكن تنازع في البين وإلا فالمرجع الحاكم الشرعي. مسألة 37: لو قسّمت التركة وادعى أحد الورثة بعد التقسيم أنه كان باطلاً وأنكره الآخرون يقدم قول مدّعي الصحة، إن لم تكن حجة على الخلاف, ولو أنكر بعض الورثة أصل التقسيم وادعاه الآخرون يقدّم قول المنكر مع يمينه إن لم تكن بينة على الخلاف. مسألة 38: لو استلزم تقسيم التركة ضرراً على الورثة -مالياً كان أو نفسياً- يؤجل التقسيم إلى أن يرتفع الضرر، وإذا اشتدت الحاجة إليه يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي(45) ولا بأس بتقسيم التركة متفرقاً ومكرراً, خصوصاً إن كانت الأموال متفرقة وجمعها غير ميسور. مسألة 39: لو كانت في التركة ودائع معلومة أصحابها ومقدارها ولكنها اشتبهت بغيرها من التركة لا يجوز للورثة التصرف في التركة المشتبهة إلا بعد استرضائهم. مسألة 40: لو اختلطت التركة بمال الوارث واشتبه بحيث لا يمكن التمييز بينهما يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي(46). مسألة 41: لو عيّن الثلث وأفرزه في حال حياته وبعد الموت اشتبه بغيره من أموال التركة لا يجوز لهم التصرف في المشتبه، إلا بعد إخراجه ولو بالقرعة(47) أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي. والحمد لله أولاً وأخراً __________________ (33) هذه المخارج الحسابية ليست ذات صفة شرعية, بل عمليات حسابية مجربة, فلو استُحدثت عمليات أخرى أو أجهزة فلا بأس . (34) الاستفادة من القرعة في هذه الموارد مبني على تعميم أدلته لها، وهو غير ثابت, فالأحوط التراضي ولعل الأوفق للعدالة تقسيم التركة مثل درهمي الودعي. (35) بناءً على أن الظاهر هو العقد الدائم وهو كذلك في مثل بلادنا, أما لو انعكس فالعكس هو الصحيح, وهو موافق لأصل عدم الإرث, وهكذا لو لم يكن هناك ظاهر في البين. (36) سبق الإشكال في ذلك في المسألة 14 والاشبه التقسيم والاحوط التراضي. (37) الاشبه أن يقال أنه لا يرثها إلا إذا كانت هناك أماره على الملكية مثل الاستيلاء وما أشبه. (38) ويكون من المال الحرام المشتبه بالحلال وحكمه مذكور في كتاب الخمس. (39 ) لدى مطالبة أصحابها, وإلاّ فمع رضاهم ببقائها لايجب. (40) هذا هو الاحوط بل الاشبه فلا يُترك. (41) في هذا الاشبه الإرث. (42) في صورة التلف حيث يمكن ألا تكون الأيدي أمانية, والله العالم. (43) أو إتلاف وهو الفرض الشائع. (44) بعد استنفاذ الأصول والأمارات وعدم ما يدل على من يقع عليه الضرر. (45) فهو يحدد أقل الأمور ضرراً وهذا الذي يعدل بين أنواع الضرر وكيف ينقسم على الوراث. (46) ففي مثل هذا الأمر شقوق كثيرة وفروع مختلفة لكل واحد منها حكمه الشرعي. (47) لا باس به بعد عدم القدرة على فعل شي آخر, ولعل إخراج القيمة في مثل هذه الموارد كاف, والله العالم.
|
|