استفتاء # [289] المشاهدات [1262] آخر تحديث [2012-04-17]
الحيض بين الباكر والمتزوجة
هل صحيح أن المرأة عندما تكون باكراً، إذا كانت فترة الحيض عندها أربعة أيام وبعد ذلك تطهر، فإذا تزوجت يجب أن تمر عليها سبعة أيام حتى تطهر، حتى وإن انقطع الدم عنها في أربعة أيام؟
ما ذكرتِه في السؤال ليس صحيحاً، بل مدة العادة الشهرية هي نفس الأيام التي ترى المرأة فيها الدم، والتي لا تقل عن ثلاثة أيّام ولا تزيد على العشرة، ولا علاقة بالزواج وعدمه بتحديد أيام العادة الشهرية.